مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

26

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بالإقرار بالزنا بالنسبة للمقرّ خاصة « 1 » . أو لأنّ الإقرار بالشيء كاشف عن علم المقرّ بذلك الشيء واعتقاده بتحقّقه ، فيحكم بوجود الطرفين بحسب علمه لا بحسب الواقع ، والتكاليف أحكام وآثار مترتّبة على علم المقرّ واعتقاده ، فإذا أقرّ بزوجية امرأة وأنكرتها المرأة كشف هذا الإقرار عن علمه بالزوجية ، فيعمل على طبق علمه ، كما أنّ المرأة المنكرة للزوجية تعمل على طبق علمها « 2 » . وتتحدّد مساحة نفوذ الإقرار بما يشتمله لا بالدعوى التي وجّهت ضدّ المدّعى عليه ؛ وذلك أنّ الإقرار ينقسم من حيث مقدار ما يقرّ به إلى الكلّي والجزئي ؛ فإنّه من طرف المدّعى عليه قد يكون بكلّ ما احتوته الدعوى الموجّهة ضدّه فيكون كلّياً ، وقد لا يستوعب جميع الادّعاء بل يقتصر على بعضه فيكون إقراراً جزئياً « 3 » . الرابع - أركان الإقرار : وهي أربعة : صيغة الإقرار ، والمقرّ ، والمقرّ له ، والمقرّ به . الركن الأوّل - المقِرّ : وهو الذي يصدر منه الإقرار ، ويشترط فيه عدّة شروط ذكرها الفقهاء « 4 » ، نتعرّض لها ضمن ما يلي : 1 - البلوغ : ذكروا أنّه يشترط في المقرّ البلوغ ، فلا يصحّ إقرار الصبي ولو كان بإذن وليّه ، سواء كان مراهقاً أو لا ، وسواء كان مميّزاً أو لا « 5 » ، وقد ادّعي نفي الخلاف فيه « 6 » ،

--> ( 1 ) انظر : عوائد الأيّام : 494 - 495 . العناوين 2 : 639 - 640 . ( 2 ) عوائد الأيّام : 495 - 496 . ( 3 ) انظر : دليل القضاء الشرعي ( بحر العلوم ) 2 : 197 - 198 . ( 4 ) المبسوط 2 : 402 - 403 . المهذّب 1 : 404 . الغنية : 270 . السرائر 2 : 498 . الشرائع 3 : 151 . الجامع للشرائع : 338 . القواعد 2 : 413 . الدروس 3 : 126 . الروضة 6 : 385 . مجمع الفائدة 9 : 386 - 387 . الرياض 11 : 409 . جواهر الكلام 35 : 103 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 8 . ( 5 ) المبسوط 2 : 403 . السرائر 2 : 498 . الشرائع 3 : 152 . الجامع للشرائع : 338 . القواعد 2 : 413 . الدروس 3 : 126 . الروضة 6 : 385 . الرياض 11 : 410 . جواهر الكلام 35 : 104 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 103 .